وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على المادة 22 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز التصالح فى جرائم العدوان على المال العام..
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على المادة 22 من مشروعقانون الإجراءات الجنائيةوالتى تجيز التصالح فى جرائم العدوان على المال العام.
ونصت المادة على أنه: "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابياً.
وتقدم النواب أحمد قورة وسناء السعيد ومها عبد الناصر، تتضمن أن يتم استبعاد أى تدخل دون النيابة العامة فى التصالح بجرائم الكسب غير المشروع.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أسباب تعديلهم فى مسالة التصالح فى الأموال العامة تتلخص فى الأسباب التالية :" إعادة السلطة للنيابة العامة، وتجديد دور لجنة الخبراء وحرمات المعتدين من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات".
وعقب المستشار عمرو يسري، عضو لجنة صياغة مشروع قانون، مشيرا إلى أن التصالح يكون بيد النيابة العامة كما يتم وضع عقوبة تكاملية لمن تم التصالح معه"، موضحا أن هناك فرق بين الصلح والتصالح، وأن يكون التصالح من خلال الأجهزة التنفيذية أمر متعارف عليه بمعرفة النيابة العامة".
وعقب المستشار عدنان فنجرى وزير العدل قائلا :" التصالح فى الجرائم التى تتعلق بالعدوان على المال العام عندما أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات كانت لظروف محددة".
وأشار إلى أن هذه المادة تختص بالجرائم التى فيها مليارات الدولارات أو الجنيهات وتعد فسادا فاحشا وتصر بالاقتصاد القومي" مضيفا :" فى مثل هذه الجرائم قد تطول الإجراءات وقد تطول التحقيق أو المحاكمة بسبب تشعبها وصعوبة التحقيق فيها لذا يتم الرجوع فيها إلى خبراء والمصالحة من أجل مصلحة البلد وعدم إطالة مدد التحقيق".